للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال لا بأس به، وترك ذلك أفضل.١

[[١٤٥٧-] قلت: الطيب قبل الإحرام؟]

قال: لا بأس به وبعد الإحرام قبل أن يطوف بالبيت.٢

قال إسحاق: كما قال.٣


١ انظر عن قول إسحاق في شم الريحان: المغني ٣/٢٩٤، الإشراف ق ١١٤أ.
وفي النظر في المرآة الإشراف: ق ١١٥أ.
٢ يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه خاصة، وكذلك بعد الإحرام قبل الطواف بالبيت، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت ".
وسبق تخريجه في مسألة رقم (١٤٤٢) .
أما تطييب الثوب، فالصحيح من المذهب أنه يكره.
وقيل: تطييب ثوبه كتطييب بدنه.
[] انظر: المغني والشرح الكبير ٣/٢٢٦-٢٢٨، الإنصاف ٣/٤٣٢، مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق النيسابوري ١/١٥٨.
٣ انظر عن قوله الإشراف ق ١٠٠أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>