للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. وإن أسمع أذنيه فحسن.

[١٦٢-] قلت: إذا دعا في صلاته يسمّى أحداً؟

قال: الوالدين والإخوان الذين سبقونا بالإيمان١.


١ ما أفتى به هنا من جواز الدعاء في الصلاة لشخص معين هو ما عليه الصحيح من المذهب. قال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي: انا أدعو لقوم منذ سنين في صلاتي أبوك أحدهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز، وعنه: يجوز في النفل دون الفرض. قال المرداوي: وهو أولى.
انظر: المغني ١/٥٥٠، الفروع ١/٣٣٢، الإنصاف ٢/٨٢، كشاف القناع ١/٤٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>