للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١

[[١١٨٠-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى ٢الجارية ممن تحيض فلم تحض؟]

قال: هو عيب ترد منه [ع-٥٨/أ] .

قال أحمد: هذا عيب ترد منه.٣

قال إسحاق: كما قال.

[١١٨١-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى عجوزاً وقد يئست من المحيض


١ ذكر الإمام إسحاق في المسألة رقم: (١١٨١) وكذا في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٦ أن الأمة تُستبرأ أربعين ليلة عجوزاً كانت أو ممن قاربت أن تحيض, فينزل قوله هنا (تُستبرأ بثلاثة أشهر) على من عداهما ممن لا تحيض وممن ارتفع حيضها، كما صرح به في المسألة المشار إليها.
٢ في ع بلفظ "إذا ابتاع الرجل".
٣ انظر: عن هذا الحكم: المبدع: ٤/٨٦, والإنصاف: ٤/٣٤١, وروضة الطالبين: ٣/٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>