٢من ظ، وفي ع [فإذا كان يريد التجارة] . ٣من ظ، وفي ع: [يقومه ويزكيه] . وانظر في مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٦٢، والفروع ٢/٤٥٢. وقال المرداوي في الإنصاف ٣/١٥٣: "وعنه: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، نقله صالح، وابن إبراهيم، وابن منصور". وأما ابن قدامة فقد ذكر الرواية كمثلها في المسائل، لكن لم يعزها لرواية بعينها: انظر المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٦٣١. ٤في ع، قال أحمد، قال أحمد، مكررة مرتين. ٥انظر مذهب إسحاق في أن مجرد نية التجارة، يصير بها المال للتجارة: المجموع للنووي ٦/٥. وانظر المسألة السابقة رقم (٥٥٨) ، وراجع المسألة اللاحقة رقم (٦١٤) . ٦من ظ، وليست في ع.