ويأتي في المسألة (١٦٧٨) عن أحمد وإسحاق أنهما قالا: عليه في كل واحد كفارة بدون تفصيل. [] المغني ٣/٥٢٧، الإنصاف٣/٥٢٧، المبدع ٣/١٨٥، المقنع بحاشيته ١/٤٢٧-٤٢٨، الشرح الكبير ٣/٣٤٣، وإن كرر محظوراً من جنس واحد فسيأتي بيان حكمه في التعليق على المسألة (١٦٣٤) . ٢ انظر عن قول إسحاق المراجع السابقة عدا الإنصاف. ٣ هو عبد الرحمن بن يعمر الديلمي. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه بكير بن عطاء الليثي. [] [] وذكر ابن حبان أنه مكي سكن الكوفة. مات بخراسان. تهذيب التهذيب ٦/٣٠١-٣٠٢، الإصابة ٢/٤١٧، التقريب ٢١٢، الاستيعاب مع الإصابة ٢/٤٠٢. ولفظ حديثه الذي أشار إليه المصنف أنه قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءه نفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه". أخرجه أصحاب السنن، وقد سبق في المسألة (١٤٣١) .