للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولاء بين الجد والأخ١.

وقال الزهري: الولاء للجد.٢

قال أحمد: الولاء بين الجدّ والأخ.

قال إسحاق: الولاء للجد، لأنه كالأب.٣

[٣٢٠٢-] قلت: سئل سفيان٤ عن رجلين أعتقا رجلاً، فمات أحدهما


١ في العمرية بلفظ "وأخ".
وأثر عطاء أخرجه: عبد الرزاق عن ابن جريح قال: قلت لعطاء: رجل توفي وترك جده وأخاه، ثم مات مولى الميت، أليس مال المولى بين الجد والأخ؟ قال: بلى، وقال عطاء في رجل توفي وترك أباه وبنيه قال: ولاء المولى لبنيه.
مصنف عبد الرزاق ٩/٤٦، كتاب الولاء، باب الجد والأخ، وعتق مملوك عبده لمن ولاؤه، برقم ١٦٣٠٠.
٢ عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل توفي وترك جده وأخاه ومات مولى للميت، قال: أراه للجد، قال الزهري: "وقد كان عمر بن الخطاب ينازعه رأيه أنه أب وقد على-هكذا في المصنف ولعله وكان علي-أشرك بينه وبين الأخ في الميراث".
قال معمر: وسمعت غير الزهري يقول: هو بينهما نصفان.
مصنف عبد الرزاق ٩/٤٦، كتاب الولاء، باب الجد والأخ، وعتق المملوك عبده لمن ولاؤه، برقم ١٦٣٠١.
٣ سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (٣٠٣٢) .
٤ في العمرية بحذف "سفيان".

<<  <  ج: ص:  >  >>