ونقل مثلها أبو داود في مسائله: ٣٥٣، وعبد الله كما في السنة: ١/١١٩، والعلل: ٣/١٨١ له، وصالح كما في سيرة أبيه: ٦٦. ١ أثر عبد الرحمن بن مهدي هذا. تخريجه في المصادر المتقدمة في توثيق الرواية. وأخرجه أيضاً: البخاري في خلق أفعال العباد: ١٧، وأبو بكر النجاد في الرد على من يقول القرآن مخلوق: ٣١، والآجري في الشريعة: ٣٠٠، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة: ٢/٣١٦، ٣٤٧، والبيهقي في الأسماء والصفات: ١/٣٨٦. ٢ الزيادة من: (ظ) . ٣ تقدم تخريج حديث العضباء في المسألة رقم: (٣٢٦٩) . ٤ إذا اشترى رجل مال مسلم من العدو، فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه. هذا هو المذهب المشهور. كما في المحرر: ٢/١٧٤، والمغني: ١٣/١٢٠، والإنصاف: ٤/١٥٧، ١٥٨.