للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثوبى: فالقول قول الذي جاء بالثوب.

قال أحمد: جيد١.

قال إسحاق: كما قال.

[[٢٢٩٤-] قلت: سئل: فإن ذهب بالثوب بشرط أن يريه أهله، فهلك الثوب؟]

قال: يضمن٢.

[[٢٢٩٥-] قلت٣: فإن ذهب بالثوب بغير ثمن. وقال: إن رضيته ساومتك به بعد، فذهب؟]

قال: ليس عليه شيء.

قال أحمد: إذا ذهب به على الثمن، فقد٤ ملكه ضَمِنَ الثمن، وإذا


١ تقدم الكلام بالتفصيل عن اختلاف المتبايعين عند المسألة (٢٠٤٥) .
وقال في المقنع ٢/٥٧، والإنصاف ٤/٤٤٩: فإن اختلفا في صفتها -أي صفة العين- فالقول قول المشتري بلا خلاف.
٢ تقدم الكلام على مثل ذلك عند المسألتين (٢١٨٥) ، (٢١٨٦) .
٣ كلمة "قلت" ناقصة من نسخة ع.
٤ في نسخة ع "فهو".

<<  <  ج: ص:  >  >>