للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالقرآن١ أو (إخفائه) ٢ فيما لا ينبغي (له) ٣ أن يجهر، إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه.

[[٣٣٠-] قلت: قال: فإن٤ سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو٥؟]

قال أحمد: جيد٦.


١ في ع (بالقراءة) .
(إخفائه) إضافة من ع.
(له) إضافة.
٤ في ع (وإن) .
٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٣١٨، المغني ٢/٣٩.
٦ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية في الروايتين والوجهين ١/١٤٦.
وقال صالح: (قلت: رجل سبقه الإمام ببعض، وقد سها الإمام فيما سبقه أو فيما أدرك فلم يسجد مع الإمام، قام ليقضى، فسها هو في القضاء، هل تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام؟ قال:- أي أحمد- تجزئه سجدتان لسهوه وسهو الإمام، وقد كان ينبغي له أن يتبع الإمام سهوه) . المسائل ٢/٢٤٠ (٨٣٠) .
ولا خلاف في المذهب: أن من سها مراراً كفاه سجدتان، إلا أن يختلف محل السجدتين باختلاف سببهما ففيه وجهان: أحدهما- وهو المذهب-: أنه يكيفه سجدتان، اختاره ابن قدامة، ومال إليه المجد بن تيمية. والوجه الثاني: لكل سهو سجدتان، اختاره أبو بكر من الأصحاب.
انظر: الفروع ١/٣٩٣، المبدع ١/٥٢٨، ٥٢٩، الإنصاف ٢/١٥٧، مطالب أولي النهى ١/٥٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>