٢ روى عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري قال: (إذا قمت فيما يجلس فيه، أو جلست فيما يقام فيه، أو جهرت فيما يخافت فيه، أو خافت فيما يجهر فيه ناسياً سجدت سجدتي السهو، فإن تعمدت الجهر فيما يخافت فيه، أو عمدت شيئاً من ذلك لم تسجد سجدتي السهو) . المصنف ٢/٣١٣ (٣٤٩٥) ، وانظر: الأوسط ١/٢٩٩، ٣٠٣، المغني ٢/٢٣، المجموع ٤/٥٧. (الإمام) إضافة من ع. (رحمه الله تعالى) إضافة من ع. ٥ نقل عبد الله عن الإمام أحمد: (أن من سها في صلاته فقام فيما لا ينبغي له أن يقوم فإنه يسجد سجدتي السهو) . المسائل ٨٦ـ٨٨ (٣٠٥ـ٣٠٩، ٣١٠، ٣١٣) ، وانظر: مسائل ابن هانئ ١/٧٦ (٣٧٥) ، ومسائل أبي داود ص٥٥. قال الخرقي: (ما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام مثل ... أو قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام) . قال ابن قدامة: (أكثر أهل العلم يرون أن هذا يسجد له) . المغني ٢/٢٠، ٢٣. وقال ابن قدامة أيضاً: (لا يشرع- أي سجود السهو- في العمد ويشرع للسهو في زيادة ونقص ... فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت الصلاة، وإن كان سهواً سجد له.. وإن نسي التشهد الأول ونهض.. عليه السجود لذلك) . المقنع ١/١٦٩، ١٧٠، ١٧٧. أما السلام ناسياً: فقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن إمام صلى ركعتين ثم سلم وظن أنها أربع ثم علم فصلى ركعتين، أيسجد أيضاً؟ قال: نعم) . المسائل ص٥٤. ولا خلاف في المذهب: أن من سلم ناسياً فإنه يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو. انظر: الإنصاف ٢/١٣٢، كشاف القناع ١/٤٦٧، ٤٦٨. وأما الجهر بالقراءة أو إخفائها، فتقدم الكلام عليها. راجع مسألة (٢٠٢) .