للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه لا تحصل الثقة بقوله، لعدم خوفه من مأثم الكذب.

ولأنه من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون.

انظر: الكافي ٤/٥٢١ والمبدع ١٠/٢١٣.

[[٢٩١٤-] قلت: هل ١ تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟]

قال: لا، حتى يحاكمه إلى غيره، أو تكون شهادة ٢ شاهد ويمين الطالب.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٩١٥-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم


١ في العمرية بحذف "هل".
٢ في العمرية بحذف لفظ "شهادة".
٣ هذه المسألة مبنية على مسألة: هل يحكم الحاكم بعلمه أم لا؟
وستأتي إن شاء الله برقم (٢٩١٦) من هذه المسائل.
قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق في شهادة الحاكم: لا، حتى يحاكم إلى غيره، أو يكون شهادة شاهد، ويمين الطالب.
وقيل لأحمد في شهادة الحاكم إذا رأى بعينه؟ قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود، وقال إسحاق: جائز إذا عاين في حكمه سوى الحد. الأوسط ٣/٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>