للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٣٥٨-*] نقل هذه المسألة: ابن مفلح في الآداب الشرعية: ١/١٩، وأشار إليها في الفروع: ٦/٥٦٣، ونقل نحوها في الآداب عن أبي طالب وحنبل.
١ أخرجه مسلم: حديث رقم: (٢٦٠٥) بإسنادين وهو في الأول: من كلام ابن شهاب الزهري. وفي الثاني: من كلام راوية الحديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - رضى الله عنها -.
٢ قال في الفروع ٦/٥٦٣: ويُباح - أي: الكذب - لإصلاح وحرب وزوجة للخبر ... وهو التورية في ظاهر نقل حنبل، وظاهر نقل ابن منصور والأصحاب مطلقاً.
[٣٣٥٩، ٣٣٦٠-*] أشار إلى هذه الرواية ابن رجب في فتح الباري: ٢/٢١٢ فقال: وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير، فرخص فيه أكثر العلماء. ونص عليه أحمد وإسحاق، لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة (كتاب الصلاة) : ٢/٣٨٨ رواية بهذا المعنى، ولم ينسبها.
٣ وهذا هو المشهور في المذهب: جواز افتراش ما فيه صورة، وتحريم لبسه.
انظر: المغني: ٢/٣٠٨، وشرح العمدة (كتاب الصلاة) : ٢/٣٨٧، والفروع: ١/٣٥٣، والإنصاف: ١/٤٧٣، ٤٧٤، وأحكام الخواتيم: ١٢٥، وكشاف القناع: ١/٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>