قال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب. نص عليه، وعليه الأصحاب. وأما الآمر: فالصحيح من المذهب: أنه يعزر لا غير، نص عليه. وعنه: يحبس كممسكه، وفي المبهج رواية: يقتل أيضاً. ونقل ابن منصور: إن أمر عبداً بقتل سيّده، فقتل، أثم، وإن في ضمان قيمته روايتين. [] الإنصاف ٩/٤٥٤-٤٥٥، والفروع ٥/٦٣٣، والمبدع ٨/٢٥٧، وكشاف القناع ٥/٥١٧. ٢ انظر: قول الإمام إسحاق -رحمه الله- في الأوسط، كتاب الديات ١/١١٥، والمحلى لابن حزم ١٠/٥٠٨ ٣ عثر: يعثر وتعثر: كب، وعثر به فرسه فسقط، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها. الفائق ٢/٣٩٣، واللسان ٤/٥٣٩. ٤ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من حمل صبياً لم يبلغ، أو مملوكاً بغير إذن مواليه على دابة فتلف، أنه ضامن. الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٧، والإجماع ص١١٩. وقول الإمام سفيان رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٨، وابن قدامة في المغني ٧/٨٢٢.