٢ كلمة "هذا" ناقصة من نسخة ع. ٣ حرف "لا" ناقص من نسخة ع. ٤ تقدم بحث الثنيا وتعريفها عند المسألة رقم (١٨٤٤) . وأخرج عبد الرزاق، عن سعيد بن المسيب، قال: يكره أن يبيع النخل، ويستثنى منه كيلاً معلوماً. وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يستثنى هذه النخلة، وهذه النخلة. وفي رواية عن قتادة في رجل قال له: أبيعك تمر حائطي بمائة دينار، إلا خمسين فَرَقاً فكرهه، وقال: إلا أن يشترط نخلات معلومات. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع الثمر ويشترط منها كيلاً ٨/٢٦١، ٢٦٢. ٥ الجائحة: هي الآفة التي تُهلك الثمار، والأموال وتستأصلها بأمر سماوي، وكل مصيبة عظيمة، وفتنة مُبِيرَة جائحة، والجمع جوائح. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/٣١١، ٣١٢، والمصباح ١٣٨.