للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٣٠٩-] قلت: قال: قلت: يعنى سفيان: الرجل يشتري المتاع إلى الأجل؟]

قال: لا يبيعه مرابحة حتى يبين.

قلت: فإذا حل الأجل ونقده الثمن، أفليس لا يبيعه مرابحة حتى يبين؟

قال: نعم.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال١ سواء٢.

[٢٣١٠-] قلت: سئل الأوزاعي عن الرجل تكون له الجارية النصرانية، أيكرهها على أكل اللّحم في صومها، وهل يطأها في صومها، وهل يمنعها أن تأتي الكنيسة، أو يسعه أن يأذن لها، وهل يسعه أن يبيعها من أهل الديارات٣ ولا يطمع في إسلامها؟


١ في نسخة ع: "قالا" ولعل الصواب ما في نسخة ع بدليل سواء.
٢ سبق تحقيق مثل ذلك عند المسألة رقم (١٨٠٦) .
٣ الديارات: جمع دير، والدير: بيت يتعبد فيه الرهبان، ولا يكاد يكون في المصر الأعظم، إنما يكون في الصحارى، ورؤوس الجبال، فإن كان في المصر كنيسة، أو بيعة، وربما فرقوا بينها فجعلوا الكنيسة لليهود والبيعة للنصارى.
قال الحموي: ديارات الأساقف بالنجف ظاهر الكوفة، وهو أول الحيرة، وهي قباب، وقصور بحضرتها نهر يعرف بالغدير.
انظر: المصباح ٢٤٣ والمعجم الوسيط ١/٣٠٦، ومعجم البلدان لياقوت الحموي ٢/٤٩٥، ٤٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>