للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٦٠٤-] (قلت)[ما] ٢ الطواف (الواجب) ٣ الذي لا بد منه؟]

قال: لا بد من طواف الزيارة يوم النحر.

قال إسحاق: كما قال، لأن الحج به يتم.٤


١ في ظ بزيادة "لأحمد".
٢ سقطت من ظ، وبإثباتها كما في ع يتضح المعنى أكثر.
٣ في ع "الواجب قال" بزيادة "قال"، والسياق يتطلب حذفها، كما في ظ.
٤ طواف الزيارة ركن لا يتم الحج إلاّ به، كما سبقت الإشارة لذلك في المسائل: (١٤٩٥، ١٤٩٦) ، (١٥٦٦) .
أما كونه يوم النحر فذلك هو الأفضل وليس واجباً، ولا بأس بتأخيره عن يوم النحر كما نص عليه في المسألة [ (١٤٤٩) ،] وانظر أيضاً: المغني ٣/٤٦٥-٤٦٦، ولم يقصد الإمام أحمد رحمه الله هنا بأن طواف الزيارة واجب في يوم النحر، بل عرفه بأول وقته وأفضله.

<<  <  ج: ص:  >  >>