للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢١٥٨-] قلت: رجل ابتاع ثوباً بمائة، فقال: قد أخذته بتسعين ليَنْفَق عنه؟

قال: جائز، نقص من ثمنه، وهو كذب، قد أساء.

قال أحمد: هو كاذب والبيع جائز.

قال إسحاق: البيع جائز، وليس هذا بالكذب، إذا كانت إرادته أنه قد١ قام عليه بتسعين فأكثر٢.

[٢١٥٩-] قلت: رجل باع ثوباً فجاء رجل فأقام البينة أنه اشتراه بمائة، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها بمائتين، والبائع يقول: بعته بمائتين والثوب في يد البائع بَعْدُ؟

قال: المتبايعان بالخيار إن شاء أحدهما أخذ النصف بمائة،


١ كلمة "قد" ناقصة من نسخة ع.
٢ روى هذه المسألة ابن المنذر في الإشراف ورقة ١٣١.
قال في الإنصاف ٤/٤٤٠: لو باعها بدون ثمنها عالماً: لزمه على الصحيح من المذهب.
قلت: والمراد أن صاحب السلعة إذا تعمد الحط من قيمتها التي اشتراها به عند البيع فالبيع جائز، أما إخفاؤه للسعر الحقيقي: فهو كذب خالف فيه شرط بيع المرابحة، ولكنه لا يبطل البيع حكماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>