٢ روى عبد الرزاق أن الشعبي سأله ابن أشوع عن رجل أبرك امرأته، فجامعها وكسر ثنيتها، قال الشعبي: يغرم. مصنف عبد الرزاق ٩/٤٨٣، رقم ١٨١٠٢، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٩٨، رقم ٧٥٤١. ٣ قال عبد الله: سألت أبي عن العبد يأذن له سيده فَيَدَّان؟ قال: الدين على السيد. مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٢٩٠، رقم ١٠٧٩، وكذا ذكره في رؤوس المسائل، ورقة ٢٥٨. ٤ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية. ٥ في العمرية بلفظ "وإن". ٦ في العمرية بلفظ "أسلمه". ٧ قال القاضي أبو يعلى: مسألة: واختلفت في ديون العبد غير المأذون له هل يتعلق بذمته أم برقبته؟ فنقل مهنا: أنها تتعلق برقبته، إما أن يفديه السيد، أو يسلمه-وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر. ونقل عبد الله: أنها تتعلق بذمته يتبع به إذا عتق. وجه الأولى: أنه إتلاف وجد من جهة العبد، فتعلق برقبته كالجنايات، ولأنه لو أذن فيه السيد تعلق برقبته فتعلق برقبته، وإن لم يأذن، كالجنايات. ووجه الثانية: أن الذي باعه، أو أقرضه هو المتلف لماله، لأنه دخل على بصيرة أن دينه يتأخر، وأن ذلك بغير إذن سيده، فهو كالمحجور عليه لسفه من عامله بعد الحجر تعلقت ديونه بذمته ولم يطالب في الحال، كذلك ههنا. [] الروايتين والوجهين ١/٣٥٧-٣٥٨.