للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧٩٥-] قلت: سئل عن رجل نزل على أمير حصن، فأهديت إليه هدية. هل يأكل الذي نزل عليه؟]

فكره ذلك.١

قال أحمد: ليس به بأس. ٢


١ ذكر ابن القيم رحمه الله قول الإمام الأوزاعي رحمه الله فقال: "وأما حكم هدايا الأئمة بعده - أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال سحنون - من أصحاب مالك رحمه الله: إذا أهدى أمير الروم هدية إلى الإمام فلا بأس بقبولها، وتكون له خاصة".
وقال الأوزاعي: "تكون للمسلمين, ويكافئه بمثلها من بيت المال". زاد المعاد ٣/٢١٩.
٢ للإمام أحمد رحمه الله في الهدايا في دار الحرب ثلاث روايات:
[١-] أن ما أهداه المشركون في دار الحرب لأمير الجيش، أو لبعض قواده فهو غنيمة، لأنه لا يفعل ذلك إلا لخوفه من المسلمين. قال المرداوي: "على الصحيح من المذهب."
[٢-] أنه للمهدَى له بكل حال، لأنه خصّ بها، أشبه إذا كان في دار الإسلام.
[٣-] وعنه "هو فيء" اختاره القاضي في الأحكام السلطانية.
انظر: المغني ٨/٤٩٥، والفروع ٦/٢٣٣، وتصحيح الفروع المطبوع مع الفروع ٦/٢٣٣ - ٢٣٤، والقواعد لابن رجب ص ٣٢٢، قاعدة ١٥٠، وزاد المعاد ٣/٢١٩، والمقنع ١/٥٠٩، والكافي ٤/٣١٥، والإنصاف ٤/١٨٨، والمبدع ٣/٣٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>