للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: الغنيمة لمن شهد الوقعة١

قال إسحاق: كما قال.٢


١ هذه العبارة جزء من أثر أورده سعيد بن منصور، عن قيس بن مسلم قال: سمعت طارق ابن شهاب قال: إن أهل البصرة غزوا نهاوند فأمدهم أهل الكوفة، فأراد أهل البصرة ألا يقسموا لأهل الكوفة، وكان عمار على أهل الكوفة، فقال رجل من بني عطارد: أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا؟ قال: خير أذني سببت كأنها أصيبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر: "أن الغنيمة لمن شهد الوقعة".
رواه سعيد ابن منصور في سننه ٢/٣٣١ – ٣٣٢، كتاب الجهاد، باب ما جاء فيمن أتى بعد الفتح برقم ٢٧٩١، من طريق عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب. وعبد الرزاق في المصنف ٥/٣٠٢ – ٣٠٣، كتاب الجهاد، باب لمن الغنيمة بلفظ مختصر.
وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري ٦/٢٢٤
قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥/٣٤٠.
ومثل هذه الرواية نقلها أبو داود عن الإمام أحمد فقال: قلت لأحمد: يغزو بفرس فينفق قبل الغنيمة؟ قال: لا سهم له. وقال قلت لأحمد: إذا أدرب الرجل ثم مات قبل الغنيمة؟ قال: يعجبني أن يسهم لمن شهد الوقعة. مسائل أبي داود ص ٢٤٠.
وانظر: المغني ٨/٤١٩، والكافي ٤/٣٠٤، والإنصاف ٤/١٦٣
٢ قال الخطابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء، والعبيد، والصبيان لا يسهم لهم إنما يرضخ لهم، إلا أن الأوزاعي قال: يسهم لهن. معالم السنن ٤/٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>