رواه سعيد ابن منصور في سننه ٢/٣٣١ – ٣٣٢، كتاب الجهاد، باب ما جاء فيمن أتى بعد الفتح برقم ٢٧٩١، من طريق عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن قيس ابن مسلم عن طارق ابن شهاب. وعبد الرزاق في المصنف ٥/٣٠٢ – ٣٠٣، كتاب الجهاد، باب لمن الغنيمة بلفظ مختصر. وصحح ابن حجر إسناده في فتح الباري ٦/٢٢٤ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥/٣٤٠. ومثل هذه الرواية نقلها أبو داود عن الإمام أحمد فقال: قلت لأحمد: يغزو بفرس فينفق قبل الغنيمة؟ قال: لا سهم له. وقال قلت لأحمد: إذا أدرب الرجل ثم مات قبل الغنيمة؟ قال: يعجبني أن يسهم لمن شهد الوقعة. مسائل أبي داود ص ٢٤٠. وانظر: المغني ٨/٤١٩، والكافي ٤/٣٠٤، والإنصاف ٤/١٦٣ ٢ قال الخطابي: قد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن النساء، والعبيد، والصبيان لا يسهم لهم إنما يرضخ لهم، إلا أن الأوزاعي قال: يسهم لهن. معالم السنن ٤/٤٩.