للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فريضتان] ، ثمّ قال أحمد: لا تكتبه!

قال إسحاق: في كسر اليد والذراع والساق، إذا جبر على غير عثم، ١ ولا شلل، ففيه الحكومة. ٢

وقد ذُكر عن عمر بن عبد العزيز أنّه حكم في ذلك عشرين ديناراً، ٣ وكذلك في الفخذ والركبة. ٤

[٢٤٥٦-] قلت: حديث علي [رضي الله عنه] في قصّة الزبية ٥ التي


١ عثم العظم المكسور: إذا انجبر على غير استواء.
الصحاح ٥/١٩٧٩، والقاموس ٤/١٤٨.
٢ قول الإمام إسحاق رحمه الله نقله ابن المنذر فقال: وكان إسحاق يقول: في كسر اليد والذراع، إذا جبر على غير عثم، ولا شلل، ففيه حكومة.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٣٧٨.
٣ في العمرية بلفظ "دينار" بحذف الألف، وكذلك واو العطف قبل لفظ "كذلك".
٤ لم أطلع على هذا الأثر بهذا اللفظ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولعله أخذ بحكم عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، كما دلّ عليه الأثر السابق.
٥ الزبية: حفرة في موضع عال، يصاد فيها الأسد، ونحوه. الجمع: زبى، مثل: مدية ومدى.
انظر: المصباح المنير ١/٢٥٠، ومختار الصحاح ص ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>