٢ الفريضة: الحقّة من الإبل. الصحاح ٣/١٠٩٨، والقاموس ٢/٣٥٢. روى عبد الرزّاق وغيره: أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في رجل كسرت يده، أو رجله، أو فخذه، ثمّ انجبرت فقضى فيها بحقّتين، أو بعشرين ديناراً. وفي رواية البيهقي: مائتي درهم. [] مصنّف عبد الرزّاق ٩/٣٨٩-٣٩٠، رقم: ١٧٧٢٤، ١٧٧٢٧، ١٧٧٣١، وابن أبي شيبة ٩/٢١٩، رقم: ٧١٦٧، والمحلّى لابن حزم ١٠/٤٥٧، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٩٩. قال القاضي أبو يعلى: فنقل أبو طالب عنه: في الضلع بعيرٌ، وفي الترقوة بعير، وكسر الساق بعيران، وكسر الفخذين بعيران. فالضلع والترقوة على النصف من الساق والفخذ، لأنّ الساق والفخذ فيهما مخ. ونقل ابن منصور كلاماً يدلّ على أنّه لا مقدر في ذلك، فقيل له: إذا كسرت الذراع والساق؟ قال: يروى عن عمر في كلّ واحد قلوصان، ولا نكتبه. فظاهر هذا أنّه لم يأخذ به. الروايتين والوجهين ٢/٢٨١، والمغني ٨/٥٤. قال في الإنصاف: وفي كلّ واحد من الذراع، والزند، والعضد، والفخذ والساق بعيران. قال المرداوي تعليقاً: وهو المذهب. نصّ عليه في رواية أبي طالب واختاره القاضي في عظم الساق، والفخذ، وهو من مفردات المذهب في الفخذ والساق والزند. وعنه: في كلّ واحد من ذلك بعير. نصّ عليه في رواية صالح، ونقل حنبل - فيمن كسرت يده، أو رجله - فيها حكومة، وإن انجبرت. الإنصاف ١٠/١١٥، كذا انظر: المغني ٨/٣٥، والمحرر ٢/١٤٣، والهداية للكلوذاني ٢/٢٩، والفروع ٦/٧٣، والإقناع ٤/٢٣٢.