للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٢٣٧-] قلت: قال سفيان: إذا شهد رجل على رجل بألف درهم، أو مائة دينار، فإن له دراهم ذلك البلد، ودنانير ذلك البلد.

قال أحمد: جيد [ع-١٥٠/أ] .

قال إسحاق: كما قال، وإن كانت النقود في تلك البلدة مختلفة، لكل جنس نقد، فاختلف البائع، والمشتري فإن القضاء، على المشتري ينقد ذلك الجنس١.


١ قال ابن قدامة في المغني ٥/١٢٣: وإن أقر بدراهم، وأطلق، ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه: قُبِلَ، لأن إطلاقه ينصرف إليه، وإن فسرها بسكة غير البلد أجود منها: قُبِلَ: لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ، وكذلك إن كانت مثلها، لأنه لا يُتَّهَمُ في ذلك، وإن كانت أدنى من سكة البلد لكنها مساوية في الوزن: احتمل أن لا يقبل، لأن إطلاقها يقتضي دراهم البلد ونقده، فلا يقبل منه دونها، كما لا يقبل في البيع، ولأنها ناقصة القيمة، فلم يقبل تفسيره بها كالناقصة وزناً، ويحتمل: أن يقبل منه، لأنه يحتمل ما فسره به.
وقال في موضع آخر: وإن أقر بدراهم وأطلق في بلد، أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة ففيه وجهان:
الأول: يلزمه من دراهم البلد ودنانيره، لأنه مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم، كما في البيع والأثمان.
الثاني: تلزمه الوازنة الخالصة من الغش، لأن إطلاق الدراهم في الشرع ينصرف إليها، بدليل أن بها تقدير نُصُبِ الزكاة، ومقادير الديات.
وقال أيضاً: إن أقر وأطلق: اقتضى إقراره الدراهم الوافية، وهي دراهم الإسلام، وأن تكون جياداً حالَّةً.
ومثله قال الخرقي في مختصره ٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>