للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا١.

قال إسحاق: كما قال.

[[٤٩-] قلت: ماء البحر؟]

قال: هو طهور٢.

قال إسحاق: كما قال٣.

[٥٠-] قلت: الرجل يخوض٤ طين المطر؟


١ نقل عنه رواية نحوها عبد الله في مسائله ص٨ (٢٠، ٢١) . ونقل عنه صالح وابن هانئ جواز الاغتسال بماء الحمام. مسائل صالح ٢/١٣٧ (٧٠٣) ، مسائل ابن هانئ ١/٢ (١٢) .
والصحيح من المذهب إباحة استعمال ماء الحمام، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب.
وروي عن أحمد أنه قال: يغتسل من الأنبوبة.
قال في المغني هذا على سبيل الاحتياط، وعنه يكره، وظاهر نقل الأثرم: لا تجزئ الطهارة به.
انظر: الإنصاف ١/٢٨، المغني ١/٢٣٢، الفروع ١/١٤.
٢ لا خلاف في طهورية ماء البحر عند أحمد وأصحابه.
انظر: كشاف القناع ١/٢٤، الكافي ١/٥، المبدع ١/٣٤.
٣ نقل قول إسحاق ابن المنذر في الأوسط ١/٢٤٩.
٤ يخوض: خاض الماء يخوضه خوضاً وخياضاً مشي فيه. انظر: لسان العرب ٧/١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>