للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ليس به بأس كل ماء أو قذر يأتي (عليه) ١ الماء فقد طهر٢.

واحتج٣ بحديث الأعرابي٤ الذي بال في المسجد فأمر بذنوب


١ في ظ (عليها) .
٢ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص ٩، ١٠ (٢٨، ٣٢) ، وصالح في مسائله ١/١٦٩ (٧٨) وأبو داود في مسائله ص٢٠.
والصحيح من المذهب: أن النجاسة إذا كانت على الأرض تطهر بالمكاثرة، وعليه جماهير الأصحاب.
وفي رواية عنه لا تطهر الأرض حتى ينفصل الماء.
انظر: الإنصاف ١/٣١٥، الفروع ١/١٥٣.
قال ابن قدامة: (إن أصاب الأرض ماء المطر أو السيول فغمرها وجرى عليها فهو كما لو صب عليها؛ لأن تطهير النجاسة لا تعتبر فيه نية ولا فعل، فاستوى ما صبه الآدمي وما جرى بغير صبه) . ثم ساق ما رواه الأصحاب عن أحمد من طهارة طين المطر، وأنه احتج بحديث الأعرابي. المغني ٢/٩٦، وانظر مطالب أولي النهى ١/٢٢٧، المسائل الماردينية ص٢٦.
٣ كذلك نقل عنه أبو داود أنه احتج بحديث الأعرابي على طهارة طين المطر. مسائل أبي داود ص٢١.
٤ أعرابي: مفرد الأعراب وهم سكان البادية، ويقال لهم البدو.
انظر: مجمل اللغة ٣/٦٦٤، الصحاح ١/١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>