للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يديه عند افتتاح الصلاة حذو منكبيه، وإذ ركع وإذا رفع رأسه، ولا يفعل ذلك في السجود ولا من السجدتين١.

[٤٧٧-] قال إسحاق: وأما التسهيل٢ فإنه سنة٣، ولا يدع ذلك على حال٤.


١ تقدم قول إسحاق في مواطن رفع اليدين في الصلاة. راجع مسألة (١٨٧) .
٢ التسهيل: التخفيف والتيسير.
٣ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء". صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ١/١١٨، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ١/٣٤١ (١٨٣ـ١٨٥) .
وروى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أنه قال: "ما صليت ورواء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام ١/٣٤٢ (١٩٠) ، صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ١/١١٩.
٤ قال ابن عبد البر: (التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه، مندوب عند العلماء إليه) . انظر: نيل الأوطار ٣/١٥٦.
وقال العيني: (استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وهذا لا خلاف فيه لأحد) . عمدة القاري ٢/٤٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>