٢ حرف "من" ناقصة من نسخة ع. ٣ في نسخة ع: "يديه". ٤ كلمة "به" ناقصة من نسخة ع. ٥ ورد في المقنع ٢/٢٦٨، والإنصاف ٦/٢٨٧: وإن باع، فللشفيع الأخذ بأي البَيِّعَينِ شاء. وهو المذهب بلا ريب، والمشهور عند الأصحاب، وقيل: يأخذه ممن هو في يده، وهو قول ابن أبي موسى، وظاهر كلام ابن عقيل، وقيل: البيع باطل، وهو ظاهر كلام أبي بكر. وفي مختصر الخرقي ١٠٢ قال: فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة، أو أكثر: كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم. وعلق ابن قدامة في المغني ٥/٢٤٨ على كلام الخرقي بقوله: وجملة ذلك أن المشتري إذا تصرف في المبيع قبل أخذ الشفيع، أو قبل علمه، فتصرفه صحيح، لأنه ملكه وصح قبضه له.