للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبه أخذ مالك، وأهل الحجاز١.

وهو أمر واضح بين، لأن الشفعة جعلت لطالبها باستحقاق الملك على قدر الملك.

[٢٣٢٤-] قال إسحاق: إذا كان لرجل شفعة في دار، فغاب، وباع المشتري الدار بفضل ما اشترى٢: من أيهما يطلب الشفعة إذا جاء الشفيع، فإن شاء أخذه من المشتري الأول، وإن كان غائباً، فله أن يأخذه ممن في يده٣ بالشراء الذي اشتراه به٤ إن شاء٥.


١ تقدم تحقيق ذلك عند المسألة (١٨٢١) .
٢ حرف "من" ناقصة من نسخة ع.
٣ في نسخة ع: "يديه".
٤ كلمة "به" ناقصة من نسخة ع.
٥ ورد في المقنع ٢/٢٦٨، والإنصاف ٦/٢٨٧: وإن باع، فللشفيع الأخذ بأي البَيِّعَينِ شاء. وهو المذهب بلا ريب، والمشهور عند الأصحاب، وقيل: يأخذه ممن هو في يده، وهو قول ابن أبي موسى، وظاهر كلام ابن عقيل، وقيل: البيع باطل، وهو ظاهر كلام أبي بكر.
وفي مختصر الخرقي ١٠٢ قال: فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة، أو أكثر: كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم.
وعلق ابن قدامة في المغني ٥/٢٤٨ على كلام الخرقي بقوله: وجملة ذلك أن المشتري إذا تصرف في المبيع قبل أخذ الشفيع، أو قبل علمه، فتصرفه صحيح، لأنه ملكه وصح قبضه له.

<<  <  ج: ص:  >  >>