للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال ١، كله ٢ إلا الثلث. ٣

[[٢٥٣٠-] قلت: على المداوي ضمان؟]

قال: إذا جاوز ٤ موضعه الذي يؤمر به، فأما إذا كان ٥ يداوي


١ في العمرية سقط لفظ "قال".
[٢] قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٩٦-٤٩٧، وابن قدامة [] في المغني ٧/٧٧٥-٧٨١.
٣ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٥٢٧) .
٤ في العمرية بلفظ "جاز".
٥ في العمرية بلفظ "ما".

<<  <  ج: ص:  >  >>