للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٦٣-] قلت لأحمد: امرأة حاضت بعد ما زالت الشمس في أولّ الوقت.

قال: قال بعضهم: لا تعيد الصلاة، فإنّها في الوقت، وأمّا أنا فيعجبني أنْ تعيد.١،٢

قال إسحاق: كما قال تعيد. ٣

[[٧٦٤-] قلت: فالمرأة إذا ضربها الطلق،٤ هل تدع الصلاة؟]

قال: إذا كان قرب ذاك.


١ ذكره ابن هانئ في روايته بعموم دخول وقت الصلاة، ولم يقيّده بزوال الشمس ١/٣١ المسألة: ١٥٣، وابنه أبو الفضل صالح بنفس السياق صـ٤٣٩ المسألة: ١٣٧٢.
٢ نقل عن الشعبي: إذا دخل وقت الصلاة على المرأة قضتها إذا طهرت. ومثله قول إبراهيم النخعي.
وقال حمّاد: ليس عليها قضاؤها لأنّها في وقت. مصنّف ابن أبي شيبة، كتاب الصلوات، باب في المرأة يدخل عليها وقت الصلاة فلا تصلّيها حتّى تحيض ٢/٣٣٩.
٣ نقل قوله ابن حزم في المحلّى ٢/١٧٥، المسألة: ٢٥٧، وابن المنذر في الأوسط ٢/٢٤٦ مسألة: ٢٧٨.
هذا، ولم أقف على تفصيل في المسألة في كتب الحنابلة، وفي مجموع فتاوى ورسائل للشيخ محمّد بن صالح العثيمين رحمه الله ١١/٢٧٦ في المسألة: ٢٢٥: إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة، فإنّها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة.
٤ طلق: وجع الولادة. لسان العرب ٨/١٨٧، باب طلق، القاموس المحيط صـ١١٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>