للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ قول الثوري هذا ذكره عبد الزراق في مصنفه ٨/١٧٣.
٢ أخرج عبد الرزاق قال: سئل ابن أبي ليلى، عن رجل قال: ما بايعتم به هذا، فأنا به كفيل، وما كان عليه، فأنا له ضامن؟ فقال: ليس بشيء حتّى يوقت.... نفس المرجع السابق ص١٧٤.
والأصل في ذلك حديث أبي أمامة عند أحمد، وأبي داود، والترمذي، وابن ماجه، وفيه ".والزعيم غارم" وقد تقدم تخريجه عند المسألة رقم (١٨١٣) .
٣ في الأصل "هذا الذي" وما أثبته أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>