للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، ولم (أقل) ١ ما بلغه.٢

[[١٤٨٥-] قلت: ما يضمن من الهدي؟]

قال: (هدي المتعة) ٣ وجزاء الصيد [وكل] ٤ شيء من الكفارات.

قال إسحاق: كما قال، ومن التطوع ما يأكل منه، فإذا أكل غرم كالهدي.٥


١ في ظ "أقله"، والمناسب حذف الهاء كما في ع، لاستقامة المعنى بذلك.
٢ أكد الإمام إسحاق رحمه الله ما سبق له من أنه يجوز للمحرم أكل ما سوى الصيد والنذور، ونفى ما بلغ الإمام أحمد رحمه الله من أنه يقول بأن المتمتع لا يأكل من هديه.
ويحمل هذا الخطأ على الواسطة بينهما، فإن الإمامين جبلان في الحفظ والضبط والإتقان، أو لعله نسيان من الإمام إسحاق فيما أفتى به أولاً.
٣ في ع "الهدي والمتعة"، والصواب ما أثبته من ظ لاستقامة المعنى به.
٤ ساقطة من ع، والمعنى يقتضي إثباتها كما في ظ.
٥ أي: ويضمن من هدي التطوع ما يأكل منه إذا خاف عطبه في الطريق فنحره، كما يأتي في المسألة التالية، وأما الواجب إذا ساق له هدياً وعطب في الطريق فعليه الضمان، ومنه ما ذكر من هدي التمتع والجزاء والكفارات، وكذلك النذر، فيضمن الجميع، لأن وجوبه في الذمة فلا يبرأ منه إلا بإيصاله إلى مستحقه، بمنزلة من عليه دين فحمله إلى مستحقه يقصد دفعه إليه فضاع في يده، فإنه يضمن.
وروى الإمام مالك في الموطأ ١/٣٨٠، والدارقطني ٢/٢٤٢ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهدى تطوعاً ثم ضلت فليس عليه البدل، إلا إن شاء، فإن كان نذراً فعليه البدل".
كما روى مالك في الموطأ ١/٣٨١ عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاءً، أو نذراً أو هدي تمتع فأصيبت في الطريق، فعليه البدل.
[] انظر: المغني ٣/٥٥٧، الإنصاف٤/٩٨-٩٩

<<  <  ج: ص:  >  >>