انظر: غريب الحديث للخطابي ١/١٨٦، تاج العروس ٢/٢٩٧، ٢٩٨. ٢ في ع (بالأظهر) . ٣ في ع (تأخيرها) . ٤ في ع (صلاتي) بحذف نون التثنية. ٥ نقل عنه استحباب تأخير صلاة الظهر والعشاء في الحر. صالح في مسائله ٣/٥١ (١٣١٨) ، وأبو داود في مسائله ص٢٦. والمذهب: استحباب الإبراد بصلاة الظهر مطلقاً لمن يصلي في جماعة وغيره. وذهب بعض الأصحاب إلى: أن الأفضل تأخيرها لمن يصلي جماعة فقط. انظر: الإنصاف ١/٤٣٠، الفروع ١/٢٠٦، الكافي ١/١٢١. أما صلاة العشاء الآخرة، فالصحيح من المذهب: أنه يستحب تأخيرها إلى آخر وقتها للمنفرد والجماعة الراضين بالتأخير. وأما مع المشقة على المأمومين، أو بعضهم فلا يستحب، بل يكره. وروي عنه: لا يكره وإن شق عليهم، ولم يقيد ذلك بصيف ولا شتاء. بل إن أبا داود نقل عنه: استحباب التأخير صيفاً وشتاءً. المسائل ٢٦. انظر: المغني ١/٣٩٣، ٣٩٤، الإنصاف ١/٤٣٧، كشاف القناع ١/٢٩٥.