٢ نقل عنه نحوها ابن هانئ في مسائله ١/٧٠ (٣٤٤) ، وأبو داود في مسائله ٤٦، ٤٧. والمذهب: موافق لهذه الرواية في عدم صحة الصلاة في الموضع المغصوب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وروي عن أحمد: أنها تصح مع التحريم. اختارها الخلال وابن عقيل والطوفي وغيرهم. وقيل: تصح إن جهل النهي، وقيل: تصح مع الكراهة، وقيل: إن أمكنه الخروج منه لم تصح الصلاة فيه بحال، وإن فات الوقت. والمذهب أيضاً متفق مع هذه الرواية من أن الصلاة لا تصح في قارعة الطريق، وعليه أكثر الأصحاب. وروي عن أحمد: أن الصلاة تصح فيه. اختاره ابن قدامة. وعنه: إن علم النهي لم تصح وإلا صحت. وعنه: تحرم الصلاة فيها وتصح. وعنه: تكره الصلاة فيها. انظر: المغني ٢/٦٨، ٧٠، ٧١، ٧٤، الإنصاف ١/٤٩١، ٤٩٢، مطالب أولي النهي ١/٣٦٧ـ٣٧٠