للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق١:٢ مخيّر بين أن يعتق رقبة إن شاء،٣ وبين أن يتصدّق بدينار أو نصف دينار معناه: إن٤ كان الدم عبيطاً٥،٦ فدينار، وإن كان صفرة٧ فنصف دينار.

وقلنا: العتق، لما روى الحسن: أنّه يعتق رقبة.٨

[[٧٤٦-] قلت: الحائض تطهر قبل الليل؟.]

قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر٩


١ نقل قوله الترمذي في سننه في كتاب الطهارة، باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض ١/٢٤٦، وابن قدامة في المغني ١/٤١٧، إلاّ أنّهما لم يذكرا "وإن كان الدم... إلى آخره".
٢ في نسخة (م) إنما هو مخير.
٣ في نسخة (م) يعتق رقبة.
٤ في (ع) "وإن".
٥ في نسخة (ع) عبيط.
٦ عبيط: العبيط هو: الدم الطري. لسان العرب: ٩/٢١.
٧ في نسخة (م) بلفظ "الصفرة".
٨ سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة ١/٢٧٠، التحقيق في مسائل الخلاف ١/٣٥٣.
٩ في نسخة (م) بلفظ "الشمس".

<<  <  ج: ص:  >  >>