٢ في (ع) "والنصف". ٣ في (ع) "الدينار". ٤ ذكره إسحاق بن إبراهيم النيسابوري، إلاّ أنّه نقل قوله بنصف دينار فقط! انظر: مسائل الإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم ١/٣٢. ٥ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار". سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، ١/١٨١ حديث رقم: ٢٦٤، سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب في كفارة من أتى حائضا، ١/٣٥٥ حديث رقم: ٦٤٠، سنن النسائي، كتاب الطهارة، وكتاب الحيض والاستحاضة، باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها، ١/١٦٨، ٢٠٦حديث رقم: ٢٨٨، ٣٦٨، مسند أحمد١/٢٤٥، سنن الدارمي، كتاب الطهارة، باب من قال عليه الكفارة، ١/٢٧٠. والحديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٥١ حديث رقم: ٢٣٧. ٦ وفي رواية أخرى: نصف دينار فقط. انظر: الإنصاف١/٣٥١، الفروع ١/٢٦٢، المغني ١/٤١٧، المحرر ١/٢٦، والإقناع ١/١٠٠