للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني ١ جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني ٢ على المسلم. ٣

[٢٩٤٨-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟

قال: هما سواء، لأن ٤ شهادة المسلمين ٥ جائزة على المسلم. ٦

قال أحمد: الشهادة ٧ للنصراني الذي جاء بشهداء من


١ في العمرية بلفظ "النصارى على النصارى".
٢ في العمرية بلفظ "النصارى".
٣ سبق تحقيق قول الإمام إسحاق رحمه الله في حكم شهادة أهل الذمة في المسألة رقم: (٢٩١٩) .
٤ في العمرية بلفظ "إلاّ أن".
٥ في العمرية بلفظ "شهادة المسلم جائزة على المسلم.
٦ انظر المسألة في أحكام أهل الملل ص ٩٦.
٧ في الظاهرية لفظ "الشهادة"ساقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>