للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١١٨٥-] قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله تعالى، كان يلزمه١؟]

وكان سفيان إذا سئل عن هذا لم يقل [ع-٥٨/ب] فيه شيئاً٢.

قال أحمد: ٣ أما أنا فلا أقول فيه شيئاً.

[[١١٨٦-] قلت: لم؟]

قال: الطلاق ليس هو يمين.

[[١١٨٧-] قلت: وكذلك العتق؟]

قال: نعم لو كان معناهما معنى اليمين لكفّر يمينه وراجع امرأته وارتجع في عتقه٤.


١ انظر عن قول الحسن البصري في: مصنف عبد الزراق: ٦/٣٨٩ ومصنف ابن أبي شيبة: ٥/١٤٨, والإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦, والمغني: ٧/٢١٦.
٢ أخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٦/٣٨٩ بسنده عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال: "ليس استثناؤه بشيء."
٣ في ع بلفظ "قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى".
٤ سبق تقرير مذهب الإمام أحمد في ذلك في المسألة رقم: (٩٥١) وأن المشهور عنه وقوع الطلاق.
وانظر أيضاً مسألتي (٩٥٢، ٩٥٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>