٢ في ع بلفظ "فقد تقدمت النية على أن لا يقع بها الطلاق ولا العتاق لاستثنائه". [٣] سبقت المسألة بقولي الإمامين أحمد وإسحاق في المسألتين: (٩٥١-٩٥٣) . وانظر: عن قول إسحاق أيضاً في: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦, والمحلى: ٩/٢١٧. ٤ ففي المدونة: ٢/١٢٢ "ليس قوله أنت طالق إن شاء فلان مثل قوله أنت طالق إن شاء الله، إنما الاستثناء في قول مالك: أن يقول أنت طالق إن شاء الله فالطلاق فيه لازم، وأما إذا قال إن شاء فلان فلا يطلق حتى يعرف أيشاء فلان أم لا". انظر أيضاً: الكافي في فقه أهل المدينة: ١/٤٧٦. ٥ محمد بن أبي ليلى. وقوله هذا في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦, والمحلى: ٩/٢١٧. ٦ انظر قول الأوزاعي في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٦, والمغني: ٧/٢١٦, والمحلى: ٩/٢١٧.