٢ في ع (العصر والظهر) بالتقديم والأخير. ٣ قال صالح: (قوله: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبعاً جميعاً وثمانياً جمعياً بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأما المريض فأرجو. وقال- أي أحمد-: المريض يجمع بين الصلاتين. كان عطاء يرخص له أن يجمع) المسائل ٢/١٥٩ـ١٦٢، ١/١٧٧ (٧٢٨، ١٥٩٨) . والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يجوز الجمع للمريض إذا كان يلحق المريض بتركه ضعف ومشقة. وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع للمريض. وذهب الأصحاب إلى أنه إن جاز للمريض ترك القيام جاز له الجمع وإلا فلا. انظر: الإنصاف ٢/٣٢٥، المغني ٢/٢٧٦، ٢٧٧، الفروع ١/٥٢٤، ٥٢٥.