١ مذمة: قال ابن الأثير: المَذَمَّة - بالفتح - مفعلة من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل: هي بالكسر والفتح: الحق والحرمة التي يذم مضيعها. والمراد بمذمة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع، فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملاً؟ وكانوا يستحبون أن يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها. النهاية: ٢/١٦٩. ٢ أصل هذه الجملة لفظ حديث، أخرجه أحمد في المسند: ٣/٤٥٠، وفي مسائل عبد الله: ٣/١٠٥٩، وأبو داود: ٢/٥٥٣، والترمذي: ٣/٤٥٠، والنسائي: ٦/٨٩، والدارمي: ٢/٨٠، والبيهقي: ٧/٤٦٤ عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع. قال: "غرة عبد أو أمة". ٣ قال الخرقي: ويستحب أن يعطي عند الفطام عبداً، أو أمة. كما جاء الخبر إذا كان المسترضِع موسراً. وقال عبد الله في مسائله: سألت أبي عن ذلك؟ - أي عن حديث مذمة الرضاع - فقال: يعني أن يهب لمن ترضع ولده غرة عبد أو أمة، فيكون قد ذهبت مذمة الرضاع. مسائل عبد الله: ٣/١٠٥٩. وانظر: المغني: ٨/٧٦، وشرح الزركشي: ٤/٢٣٨. ٤ الزيادة من: (ظ) .