للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٧٨-] قال إسحاق: وأما إذا صلى بالقوم وهو على غير وضوء، أو كان جنباً فعليه الإعادة ولا إعادة على من خلفه١ سنة مسنونة٢.

والقياس على الأصول على ذلك أيضاً؛ لأن (الكل) ٣ مؤد فرض نفسه لنفسه لا لغيرهم.


١ انظر قول إسحاق في: التمهيد ١/١٨٢، الاستذكار ١/٣٦٢.
٢ روى أحمد في المسند عن أبي بكرة- رضي الله عنه- "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ إليهم أن مكانكم فذهب، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم". المسند ٥/٤١.
ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس ١/١٥٩ (٢٣٣، ٢٣٤) . وزاد: " فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر". والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٣٩٧.
وصححه البيهقي والنووي. انظر: معرفة السنن خ ١ /٥٢٤ , المجموع ٤/١٦٠.
وروى مالك بسنده عن زبيد بن الصلت: أنه قال: " خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل، وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير وأذن وأقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا". الموطأ، كتاب الطهارة، باب إعادة الجنب الصلاة ١/٤٩ (٨٠) .
ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٢/٣٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/٣٩٩.
٣ في الأصل (لكل) بإسقاط الألف

<<  <  ج: ص:  >  >>