للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: [ليس] ١ هذا شيء٢، في ماله زكاة إلا أن المولى يؤدي٣.

[[٦٤٠ -] قلت: ما زاد على المائتين؟]

قال: فبحساب٤.


١من ظ، وليست في ع.
٢في ع بين قوله "شيء" وقوله "في ماله" رسم حرف لم أتبينه كأنه رسم "ما" وليس في ظ. وقوله "شيء" هكذا هو في النسختين.
٣تقدم توثيق مذهب إسحاق في هذا عند المسألة رقم (٥٧٧) ، وانظر أيضا المسألة رقم (٦٢١) .
٤من ظ، وفي ع: [فبالحساب] ، وهذا في زكاة النقدين، ومعنى فبحساب أنه لا وقص فيها، بل تجب الزكاة في زيادتها عن النصاب وإن قلت.
انظر مذهب أحمد هذا في: مسائل عبد الله ص ١٦١، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٠١، والفروع ٢/٣٢١، وهذا مذهب الجمهور كما في بداية المجتهد١/٢٥٦، وفتح الباري ٤/٥٣.
وراجع الآثار في المسألة في مصنف ابن أبي شيبة ٣/١١٨-١١٩، وطالع: معالم السنن ٢/١٥، والمجموع ٥/٤٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>