للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ع-٦١/ب] إنما١ هو تجديد نكاح, ولكن هو على ما نوى٢.

[١٢٣٨-] قلت٣: قال: قال إبراهيم٤: رجل حلف أن لا يلبس من غزل امرأته فحاكت ثوباً تبيعه وتشتري غيره، فكره ذلك.

قال أحمد: يكره٥ ذلك.


١ نهاية اللوحة ١٢٠ من ع، وبداية اللوحة رقم: ١٢١ من ع.
٢ توضيح المسألة أن الإمام الثوري علق الحكم على لفظ الرجعة, وذلك يكون فيما إذا راجعها في العدة فتحرم عليه, فأما إن تزوجها بنكاح جديد فلا تحرم عليه, والإمامان أحمد وإسحاق اعتبرا نيته, فإن نوى بالرجعة الرجعة الشرعية المعروفة فذاك, وإن نوى ما هو أعم من ذلك وهو رجوعها إليه ولو بنكاح جديد، فالأمر على ما نوى، وتطلق.
انظر: المسألة (١١٢٣) .
٣ في ع بلفظ "قال: قلت: قال إبراهيم".
٤ إبراهيم هو النخعي.
٥ الكراهة مع الجواز فيما إذا قال ذلك ولم يقصد قطع مِنَّتِها عليه, فأما إذا قصد ذلك: ففي المقنع: "وإن حلف لا يلبس ثوباً من غزلها يقصد قطع منتها فباعه واشترى بثمنه ثوباً فلبسه، حنث".
وقال ابن مفلح في المبدع: "وإن لم يقصد قطع المنة ولا كان سبب يمينه يقتضي ذلك لم يحنث إلا بما تناولته يمينه، وهو لبسه خاصة".
وذكر نحو ذلك ابن قدامة في المغني.
انظر: المقنع بحاشيته: ٣/٥٧٤, المبدع: ٩/٢٨٣, ٢٨٤, الإنصاف: ١١/٥٤, المغني: ٨/٧٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>