للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ الشاذ: هو أن يروي الثقة حديثاً، يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره. قاله الشافعي كما في الباعث الحثيث: ٤٧.
وانظر: المناسك من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١/٥١٨، وشرح علل الترمذي: ٢٣٦.
٢ من ذلك على سبيل المثال، ما أخرجه البخاري (البخاري مع الفتح: ٩/٤٨٤) ، ومسلم: (١٤٨٧) من حديث زينب ابنة جحش قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول على المنبر: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشراً".
[٣٣٩٣-*] نقل هذه المسألة ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٢/٢٠٣، وأشار إليها ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ١/٣٦٣.
ونقل ابن مفلح في الآداب عن مناقب الإمام أحمد للبيهقي، أن إسحاق بن منصور سأل أحمد عن حسن الخلق. فقال: هو أن يحتمل من الناس ما يكون إليه. فيكون البيهقي ذكرها بالمعنى. ونقل الروايتين: السفاريني في غذاء الألباب: ١/٣٥٤ ولم ينسبهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>