٢ بل عند الحنابلة ولو كان كذا وثلاثين يوماً أو حتى كذا وعشرين يوماً. قال ابن قدامة: "وأقل ما تنقضي به العدة تسعة وعشرين يوماً, وإن قلنا: القرء الحيض وأقل الطهر ثلاثة عشر يوماً, لأن ثلاث حيضات ثلاثة أيام وبينها طهران ستة وعشرون يوماً. وإن قلنا: الأقراء الأطهار, والطهر: ثلاثة عشر يوماً, فأقلها: ثمانية وعشرون يوماً ولحظة, وإن قلنا: أقله خمسة عشر يوماً, فأقلها اثنان وثلاثون يوماً ولحظة". انظر: الكافي: ٣/٣٠٥, والمغني: ٧/٢٨٦, وكشاف القناع: ٥/٣٤٦, والمبدع: ٧/٤٠٠, الإشراف: ٤/٣٠٤. ٣ لأن مدة الحيضات الثلاث أكثر من شهر. راجع نفس المراجع السابقة. ٤ ما بين المعقوفين أثبته من ع.