للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: إن كان اشترى ما في السفينة صبرة،١ لم يسم٢ كيلا فلا بأس أن يشرك٣ فيها رجلا، أو يبيع ما شاء إلا أن يكون سمى كيلا، فلا يبع ولا يولي حتى يكال عليه.

قال إسحاق: كما قال.

[[١٨٣٤-] قلت:٤ بيع الكلأ؟ ٥]

قال: لا يمنع الكلأ من أرضه ولا من غيرها.٦


١ الصُبْرَة من الطعام جمعها: صُبَرٌ، مثل: غرفة وغرف، يقال: اشتريت الشيء صبرة أي: بلا كيل ولا وزن.
انظر: المصباح ٣٩٢، ومختار الصحاح ٣٥٥، والمعجم الوسيط ١/٥٠٦.
٢في ع: "يسمى".
٣ سبق التعليق على مثل هذه عند المسألة (١٨٢٦) .
٤ في ع: (قلت لأحمد) .
٥ الكلأ: هو النبات والعشب سواء رطبه ويابسه، وهو اسم للنوع، ولا واحد له، وأرض مُكْلِئَة: هي التي قد شبع إبلها، وما لم يشبع الإبل، لم يعدوه إعشابا، ولا كلأ، وإن شبعت الغنم. انظر: تاج العروس ١/٤٠٤.
٦ نص على مثل ذلك في مسائل أبي داود ١٩٤، ومسائل ابن هانىء ٢/٢٨.
وقال في شرح المنتهى ٢/١٤٥: لا يصح بيع نابت من كلأ وشوك ونحو ذلك.
وقال في الإنصاف: هذا مبني على أصل وهو أن الماء العد- المعد لشرب من أراد- والمعادن، الجارية، والكلأ النابت في أرضه، هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها، أم ==

<<  <  ج: ص:  >  >>