انظر: المصباح ٣٩٢، ومختار الصحاح ٣٥٥، والمعجم الوسيط ١/٥٠٦. ٢في ع: "يسمى". ٣ سبق التعليق على مثل هذه عند المسألة (١٨٢٦) . ٤ في ع: (قلت لأحمد) . ٥ الكلأ: هو النبات والعشب سواء رطبه ويابسه، وهو اسم للنوع، ولا واحد له، وأرض مُكْلِئَة: هي التي قد شبع إبلها، وما لم يشبع الإبل، لم يعدوه إعشابا، ولا كلأ، وإن شبعت الغنم. انظر: تاج العروس ١/٤٠٤. ٦ نص على مثل ذلك في مسائل أبي داود ١٩٤، ومسائل ابن هانىء ٢/٢٨. وقال في شرح المنتهى ٢/١٤٥: لا يصح بيع نابت من كلأ وشوك ونحو ذلك. وقال في الإنصاف: هذا مبني على أصل وهو أن الماء العد- المعد لشرب من أراد- والمعادن، الجارية، والكلأ النابت في أرضه، هل تملك بملك الأرض قبل حيازتها، أم ==