للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

........................................................................................................................................


لا تملك بمجرد ملك الأرض؟ فيه روايتان عن أحمد:
إحداهما: لا تملك قبل حيازتها بما تراد له، وهو المذهب.
والثانية: تملك بمجرد ملك الأرض.
فعلى المذهب: لا يجوز لمالك الأرض بيع ذلك، ولا يملك بعقد البيع، ولكن يكون مشتريه أحق به من غيره، ويترتب على ذلك، أن من أخذ الكلأ، من أرض مملوكة فقد ملكه على الصحيح من المذهب. نص عليه أحمد. ولمن شاء الدخول في الأرض ورعي الكلأ، وأخذه إذا لم يحوط عليه، بلا ضرر- وقد أشار إلى رواية ابن منصور هذه-.
وقد اختار الرواية الثانية أبو بكر، وابن عقيل، وقال ابن رجب في القاعدة الخامسة والثمانين:
أكثر النصوص عن أحمد تدل على الملك لصاحب الأرض، وعن ابن تيمية: جواز بيع الكلأ إذا قصد استنباته.
وفي القاعدة الثالثة والعشرين قال: هل يجوز أخذ ذلك بغير إذنه، على وجهين، ومنهم من قال: الخلاف في غير المحوط، فأما المحوط فلا يجوز بغير خلاف.
انظر: القواعد لابن رجب ص٣١، ص١٩٠، والإنصاف ٤/٢٩٠.
وأخرج الإمام أحمد، وأبو داود، وابن ماجه عن رجل من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غزوت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول "المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء، والنار".
وفي لفظ ابن ماجه عن أبي هريرة: "ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار".
انظر: المسند ٥/٣٦٤، وسنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في منع الماء ٣/٧٥٠، وسنن ابن ماجه كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث ٢/٨٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>