للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ التكني بأبي القاسم فيه ثلاث روايات في المذهب:
الأولى: لا يكره.
قال المرداوي: وهو الصواب بعد موته صلى الله عليه وسلم، وقد وقع فعل ذلك من الأعيان، ورضاهم به يدل على الإباحة.
الثاني: يكره مطلقاً.
قال المرداوي: لظاهر الأحاديث.
الثالثة: يكره لمن اسمه محمد فقط. ا.هـ من تصحيح الفروع: ٣/٥٦٥.
ورجح ابن القيم في الزاد: ٢/٣٤٧ أن التكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما أشد.
[] وانظر: الغنية: ٣٨ للشيخ عبد القادر الجيلاني، وتحفة المودود: ١٢٤-١٢٩، والسلسلة الصحيحة: (٢٩٤٦) .
[٣٥٧٥-*] نقل هذه المسألة عن الإمامين ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/١٦٦. وابن القيم في البدائع: ٤/١٦٣ لكن عن أحمد فقط. ومثله ابن مفلح في الفروع: ٣/٥٦٦ ولم ينسبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>