الأولى: لا يكره. قال المرداوي: وهو الصواب بعد موته صلى الله عليه وسلم، وقد وقع فعل ذلك من الأعيان، ورضاهم به يدل على الإباحة. الثاني: يكره مطلقاً. قال المرداوي: لظاهر الأحاديث. الثالثة: يكره لمن اسمه محمد فقط. ا.هـ من تصحيح الفروع: ٣/٥٦٥. ورجح ابن القيم في الزاد: ٢/٣٤٧ أن التكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما أشد. [] وانظر: الغنية: ٣٨ للشيخ عبد القادر الجيلاني، وتحفة المودود: ١٢٤-١٢٩، والسلسلة الصحيحة: (٢٩٤٦) . [٣٥٧٥-*] نقل هذه المسألة عن الإمامين ابن مفلح في الآداب الشرعية: ٣/١٦٦. وابن القيم في البدائع: ٤/١٦٣ لكن عن أحمد فقط. ومثله ابن مفلح في الفروع: ٣/٥٦٦ ولم ينسبها.