٢ يفترش اليسرى: أي يبسطها على الأرض ويجلس عليها في القعود في الصلاة. ٣ متوركاً: أي معتمداً على وركه. والورك ما فوق الفخذ. والتورك في الصلاة: هو القعود بوضع الورك الأيمن على الرجل اليمنى، وجعل الورك الأيسر على الأرض. انظر: الصحاح ٤/١٦١٤، معجم لغة الفقهاء ص١٥١. (شقه) ساقطة من ع. ٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٠، ٨١ (٢٨٤ـ٢٨٦) ، وصالح في مسائله ٢/٣٨٦ (١٠٥١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٧٩ (٣٨٩، ٣٩١) ، وأبو داود في مسائله ص٣٤. والمذهب: أن المصلي يجلس في التشهد الأول الذي يكون بعد ركعتين مفترشاً على الصفة التي رواها ابن منصور. وروي عن أحمد: أن المصلي إن تورك فيهما جاز. قال المرداوي والأفضل تركه. انظر: الإنصاف ٢/٧٠، ٧٥، الفروع ١/٣٢٥، ٣٢٦، الروض المربع ١/١٧٧، ١٧٩. قال ابن قدامة: (السنة عند إمامنا- رحمه الله-: التورك في التشهد الثاني) . المغني ١/٥٣٩. والصحيح من المذهب: أن صفة التورك أن يفرش المصلي رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، والذي اختاره الخرقي، والقاضي أبو يعلى، والمجد بن تيمية، وغيرهم: أن ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الأرض. قال ابن قدامة: وأيهما فعل فحسن. وقيل: يخرج قدمه الأيسر من تحت ساقه الأيمن ويقعد على اليتيه، وقيل: أو يؤخر رجله اليسرى ويجلس متوركاً على شقه الأيسر، أو يجعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه. قال ابن مفلح: أيها فعل جاز. انظر: المغني ١/٥٣٩، المبدع ١/٤٧٢، ٤٧٢، الإنصاف ٢/٨٩.