٢ هكذا ورد في نسخ المخطوطة (إن الجار) بزيادة: إن، وهي غير موجودة في ألفاظ الحديث. ٣ سقبه: أي بقربه كما جاء في المصباح ٣٣١، انظر أيضاً: مختار الصحاح ٣٠٣. هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي رافع، والترمذي عن سمرة، بلفظ: جار الدار أحق بالدار. انظر: البخاري مع الفتح كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ٤/٤٣٧، والترمذي كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة ٣/٦٤١. ٤ روى البخاري عن جابر بن عبد الله: قضى النبيّ صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة. وقد روى الترمذي طرف الحديث من قوله: إذا وقعت الحدود. ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومنهم عمر بن الخطاب، وعثمان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل: عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة منهم: يحيى ابن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي وأحمد، وإسحاق. انظر: البخاري مع الفتح، كتاب الشفعة، باب الشفعة ما لم يقسم ٤/٤٣٦، وسنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود ٣/٦٤٤، وكذلك الموطأ، كتاب الشفعة، باب مالا تقع فيه الشفعة ٢/٧١٧، وإعلام الموقعين ٢/١٤٧، وعمدة القارى للعيني، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ١٢/٧٢.